محمد علي حزين لاهيجي
129
فتح السبل ( فارسى )
مسلكها ، و غيّر نظامها » « 1 » . و در موضع ديگر از آن كتاب گفته : « انّ ابا حنيفة نعمان بن ثابت الكوفى الترمذى كان يلحن في الكلام و لا يعرف اللّغة و النحو و لا يعرف الاحاديث ، و لم يكن فقيه النفس بل هو كان يتكايس لا في محلّه على مناقضة مآخذ الاصول « 2 » . . و در موضع ديگر از آن كتاب بعد از آنكه ذكر بسيارى از فتاواى شنيعهء او نموده و رد كرد . گفته : انّ ابا حنيفه اردف جميع قواعد الشريعة بأصل هدم به شرع محمد - صلّى اللّه عليه و سلّم - قطعا ، حيث قال شهود الزور إذا شهدوا كاذبين على نكاح [ على ] زوجة الغير ، و قضى به القاضي ، مخطئا ، حلّت الزّوجة للمشهود له ، و إن كان عالما بالتدوير و حرمت على الأول بينه و بين اللّه تعالى . و لو لا شدّة الغباوة و قلّة الدراية ، تدرب القلوب على اتباع التّقليد و المألوف لما اتبع مثل هذا المتصرّف في الشّرع من سلم حسّه فضلا من [ ان « 3 » ] يستبدّ نظره [ و عقله « 4 » ] و لهذا « 5 » اشتدّ المطعن و الملعن « 6 » من سلف الأئمة فيه الى ان « 7 » نموه برومه خرم الشرع و هو الذي قطع « 8 » به القاضى ابو بكر في قوله مسئلة المثقّل ، و قال : من زعم ان القاتل لا يتعمد القتل به . . . ؛ فليس من العقلاء ، و ان علمه فقد رام خرم الدين . » « 9 » انتهى . و در اواخر همان كتاب گفته : أما الفروج ، فانّ ابا حنيفة مهّد ذرائع اسقاط الحدّ بها ، مثل الإجارة ، و نكاح الأمّهات ، و زعم انّها دارئة الحدّ . ثم قال لو شهد عليه أربعة عدول بالزّنا فأقرّ مرة واحدة ، سقط الحدّ عنه ، ثم أوجب الحدّ في الوطء بالشبهة اذا صادف أجنبية على فراشه
--> ( 1 ) . المنخول 500 . ( 2 ) . المنخول من تعليقات الاصول 471 . ( 3 ) . از اصل اضافه شد . ( 4 ) . از اصل اضافه شد . ( 5 ) . اصل : و من هذا ( 6 ) . در اصل : المغمز ( 7 ) . در اصل : اذ اتهموه ( 8 ) . اصل : ألحق ( 9 ) . المنخول 503 - 504 .